الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
325211 مشاهدة print word pdf
line-top
الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الجمع

وأما المحرمات إلى أمد
* فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه .
* مع قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .


ثانيا: المحرمات إلى أمد:
قوله: (وأما المحرمات إلى أمد: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها إلخ):
إلى أمد، أي: إلى أجل، فهي ليست حرمة دائمة.
ومن المحرمات إلى أمد:
ا- عمة المرأة. 2- خالة المرأة.
3- بنت أختها. 4-بنت أخيها.
وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها .
5- أخت المرأة، وهي المذكورة في قوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ النساء: 23 .

فهؤلاء محرمات إلى أمد: فأخت زوجتك تحرم عليك مادامت زوجتك عندك، وعمتها، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، فمتى طلقت زوجتك أو ماتت تحل لك أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، لزوال السبب؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما حرمهن قال: إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فالعادة أنه إذا جمع بين زوجتين فإن الزوجتين يكون بينهما حقد وبغضاء ومنافسة، وربما يؤدي ذلك إلى تهاجر وإلى تقاطع؛ لأنهما يسميان ضرتين؛ كل واحدة تحرص على ضرر الأخرى، أو تحرص أن توصل إليها ضررًا، فإذا كانتا أختين لا شك أنهما سوف تتقاطعان وتتنافسان؛ فيكون ذلك قطيعة رحم.
كذلك إذا كانت عمتها أو خالتها، أو ابنة أخيها، أو ابنة أختها؛ فإنها قد تهجرها، أو تسيء الظن بها، أو تحسدها، أو تتكلم في عرضها، وتقدح فيها. فلهذا السبب حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ سواء كانت الأولى هي الصغيرة فينكح عليها عمتها أو خالتها، أو الأولى هي الكبيرة فينكح عليها بنت أخيها أو بنت أختها.

line-bottom